responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : إذا أخرج الزكاة فضاعت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب < / فهرس الموضوعات > حنيفة وأصحابه : ليس فيها عشر . وسبب اختلافهم : كما قلنا هل الزكاة حق الأرض ، أو حق الحب ؟ فإن قلنا : إنه حق الأرض ، لم يجتمع فيها حقان : وهما العشر ، والخراج وإن قلنا : الزكاة حق الحب ، كان الخراج حق الأرض ، والزكاة حق الحب ، وإنما يجئ هذا الخلاف فيها ، لأنها ملك ناقص كما قلنا ، ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج . وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها ، فإن الجمهور على أنه ليس فيها شئ . وقال النعمان : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين ، والخراج هو حق أرض الذميين ، لكن كان يجب على هذا الأصل ، إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر ، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي ، عادت أرض خراج . ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب : أحدها : إذا أخرج المرء الزكاة ، فضاعت . والثانية : إذا أمكن اخراجها ، فهلك بعض المال قبل الاخراج . والثالثة : إذا مات ، وعليه زكاة . والرابعة : إذا باع الزرع ، أو الثمر ، وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة ؟ وكذلك إذا وهبه .
فأما المسألة الأولى : وهي إذا أخرج الزكاة ، فضاعت ، فإن قوما قالوا : تجزئ عنه ، وقوم قالوا : هو لها ضامن حتى يضعها موضعها ، وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه اخراجها ، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والامكان فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الامكان والوجوب ، ضمن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ، ولم يقع منه تفريط ، لم يضمن ، وهو مشهور مذهب مالك وقول قالوا : إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي ، وبه قال أبو ثور والشافعي وقال قوم : بل يعد الذاهب من الجميع ، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ، ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي . فيتحصل في المسألة خمسة أقوال : 1 - قول : إنه لا يضمن بإطلاق . 2 - وقول : إنه يضمن بإطلاق . 3 - وقول : إن فرط ، ضمن ، وإن لم يفرط ، لم يضمن . 4 - وقول : إن فرط ، ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي . والقول الخامس : يكونان شريكين في الباقي . وأما المسألة الثانية : إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب ، وقبل تمكن اخراج الزكاة فقوم قالوا ، يزكى ما بقي وقوم قالوا : حال المساكين ، وحال رب المال ، حال الشريكين ، يضيع بعض مالهما . والسبب في اختلافهم : تشبيه الزكاة بالديون ، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال ، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال ، لا بذمة الذي يده على المال ، كالامناء ، وغيرهم ، فمن شبه مالكي الزكاة بالامناء قال : إذا أخرج . فهلك المخرج ، فلا شئ عليه ، ومن شبههم بالغرماء قال : يضمنون ومن فرق بين التفريط ، واللا تفريط ، ألحقهم بالامناء من جميع الوجوه ، إذ كان الأمين يضمن إذا فرط . وأما من قال :

199

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست