responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في وقت الصلاة على الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في مواضع الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في شروط الصلاة على الجنازة < / فهرس الموضوعات > على أنه يصلى على أكثره ، لتناول اسم الميت له ، ومن قال : إنه يصلى على أقله ، قال : لان حرمة البعض كحرمة الكل ، لا سيما إن كان ذلك البعض محل الحياة ، وكان ممن يجيز الصلاة على الغائب .
الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة ، فقال قوم : لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله ( ص ) ينهانا أن نصلي فيها ، وأن نقبر موتانا الحديث ، وقال قوم : لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ، ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، وبعد الصبح ما لم يكن الاسفار . وقال قوم : لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها وبه قال عطاء ، والنخعي ، وغيرهم ، وهو قياس قول أبي حنيفة . وقال الشافعي : يصلى على الجنازة في كل وقت ، لان النهي عنده إنما هو خارج على النوافل ، لا على السنن على ما تقدم .
الفصل الرابع : في مواضع الصلاة واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد ، فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك ، وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد ، والناس في المسجد . وسبب الخلاف في ذلك : حديث عائشة ، وحديث أبي هريرة . أما حديث عائشة فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات ، لتدعو له ، فأنكر الناس عليها ذلك ، فقالت عائشة : ما أسرع ما نسي الناس . ما صلى رسول الله ( ص ) على سهل بن بيضاء إلا في المسجد . وأما حديث أبي هريرة ، فهو أن رسول الله ( ص ) قال : من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له وحديث عائشة ثابت وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته ، ولكن انكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ، ويشهد لذلك بروزه ( ص ) للمصلى لصلاته على النجاشي . وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة ، وفيه ضعف ، لان حكم الميتة شرعي ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل . وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر ، للنهي الوارد عن الصلاة فيها وأجازها الأكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا .
الفصل الخامس : في شروط الصلاة على الجنازة واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على أن من شرطها

194

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست