responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > ( كتاب أحكام الميت ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في غسل الميت وفيه فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في حكم الغسل < / فهرس الموضوعات > بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله .
كتاب أحكام الميت والكلام في هذا الكتاب - وهي حقوق الأموات على الاحياء - ينقسم إلى ست جمل :
الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده . الثانية : في غسله .
الثالثة : في تكفينه . الرابعة : في حمله واتباعه . الخامسة : في الصلاة عليه . السادسة : في دفنه .
الباب الأول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده .
ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله وقوله : من كان آخر قوله لا إله إلا الله ، دخل الجنة . واختلفوا في استحبا ب توجيهه إلى القبلة ، فرأى ذلك قوم ، ولم يره الآخرون .
وروي عن مالك أنه قال فالتوجيه : ما هو من الامر القديم ، وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين : أعني الامر بالتوجيه ، فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار فنه مخافة أن يكون الماء قد غمره ، فلم تتبين حياته ، قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق ، فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء . حتى لقد قال الأطباء : إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث .
الباب الثاني : في غسل الميت ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة : منها في حكم الغسل ، ومنها فيمن يجب غسله من الموتى ، ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل ، ومنها في صفة الغسل .
الفصل الأول : في حكم الغسل فأما حكم الغسل ، فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية ، وقيل سنة على الكفاية والقولان كلاهما في المذهب . والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل ، لا بالقول . والعمل ليس

181

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست