responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 179


وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة ، ومنهم من اعتمد القيا س ، ومنهم من اعتمد السماع . أما الذين اعتمدوا العمل ، فمالك وأصحابه ، وأما الذين اعتمدوا القياس ، فأبو حنيفة وأصحابه ، وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات التي أجمع عليها ، جاءت بصيغة الخبر ، وهي سجدة الأعراف ، والنحل ، والرعد ، والاسراء ، ومريم ، وأول الحج ، والفرقان ، والنمل ، و * ( آلم تنزيل ) * فوجب أن يلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر ، وهي التي في ص والانشقاق ، ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الامر ، وهي التي في * ( والنجم ) * وفي الثانية من الحج . وفي * ( أقرأ باسم ربك ) * . وأما الذين اعتمدوا السماع ، فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق ، وفي * ( اقرأ باسم ربك ) * وفي * ( والنجم ) * خرج ذلك الحج من سجدة ؟ قال :
سجدتان . وصحيح حديث عقبة بن عامر عن النبي ( ص ) أنه قال : في الحج سجدتان وهو قول عمر ، وعلي . قال القاضي : خرجه أبو داود . وأما الشافعي ، فإنه إنما صار إلى اسقاط سجدة ص لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري : أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ، وهو على المنبر آية السجود من سورة ص فنزل ، وسجد ، فلما كان يوم آخر ، قرأها ، فتهيأ الناس للسجود ، فقال :
إنما هي توبة نبي ، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود ، فنزلت فسجدت . وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات ، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة ، وهو نوع من الاستدلال ، وفيه اختلاف ، لأنه من باب تجويز دليل الخطاب . وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود : أن رسول الله ( ص ) ، لم يسجد في شئ من المفصل منذ هاجر إلى المدينة قال أبو عمر : وهو منكر ، لان أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة . وقد روى الثقات عنه : أنه سجد عليه الصلاة والسلام في والنجم وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه ، فمنع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لأنها عنده من النفل ، والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده ، وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، أو تتغير ، وكذلك بعد الصبح ، وبه قال الشافعي وهذا بناء على أنها سنة ، وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع . وأما على من يتوجه حكمها ، فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان ، أو في غير صلاة ،

179

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست