نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 175
مالك في الموطأ وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز ، وبه قال الشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد ، وجمعة ، فالمكلف مخاطب بهما جميعا العيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الاخر وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . ومن تمسك بقول عثمان ، فلانه رأي أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما هو توفيق وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج . وأما اسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا ، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه . واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الامام ، فقال قوم يصلي أربعا ، وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود . وقال قوم : بل يقضيها على صفة صلاة الامام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ، ويجهر كجهره ، وبه قال الشافعي ، وأبو ثور وقال قوم : بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد وقال قوم : إن صلى الامام في المصلى صلى ركعتين ، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات وقال قوم : لا قضاء عليه أصلا ، وهو قول مالك وأصحابه وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي . فمن قال : أربعا شبهها بصلاة الجمعة ، وهو تشبيه ضعيف ، ومن قال : ركعتين ، كما صلاهما الامام ، فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء ، ومن منع القضاء ، فلانه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والامام - كالجمعة - فلم يجب قضاؤها ركعتين ، ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شئ ، وهذان القولان ، هما اللذان يتردد فيهما النظر : أعني قول الشافعي ، وقول مالك . وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له ، لان صلاة الجمعة بدل من الظهر ، وهذه ليست بدلا من شئ ، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء ؟ وعلى الحقيقة ، فليس من فاتته الجمعة ، فصلاته الظهر قضاء ، بل هي أداء ، لأنه إذا فاته البدل ، وجبت هي ، والله الموفق للصواب . واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ، فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وحذيفة وجابر ، وبه قال أحمد ، وقيل : يتنفل قبلها وبعدها . وهو مذهب أنس وعروة ، وبه قال الشافعي ، وفيه قول ثالث ، وهو أن يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها ، وقال به الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود ، وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى ، أو في المسجد وهو مشهور مذهب مالك . وسبب اختلافهم : أنه ثبت : أن رسول الله ( ص ) خرج يوم أضحى ، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما وقال عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها ، وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها ؟ فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها ، وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن ، وبعدها ، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ، ولا
175
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 175