responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > الباب الثالث : في النوافل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد < / فهرس الموضوعات > هذا الوقت غير المتسع ، ومنهم من جعله لها متسعا ، فقال : يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ، ولا يقضيها بعد الزوال وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء ، ومنهم من استحب ذلك ، ومنهم من خير فيه . والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة .
الباب الثالث : في النوافل واختلفوا في النوافل هل تثنى ، أو تربع ، أو تثلث ؟ فقال مالك ، والشافعي : صلاة ركعتين وقال أبو حنيفة : إن شاء ثنى ، أو ثلث ، أو ربع ، أو سد س ، أو ثمن دون أن يفصل بينها بسلام وفرق قوم بين صلاة الليل ، وصلاة النهار ، فقالوا : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع . والسبب في اختلافهم :
اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل ، فقال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد الجمعة ركعتين ، وقبل العصر ركعتين . فمن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل ، والنهار مثنى مثنى . وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت ، وقد وصفت صلاة رسول الله ( ص ) : كان يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن ، وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن ، وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، قالت : فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن توتر ؟
قال : يا عائشة إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبي . وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : من كان يصلي بعد الجمعة ، فليصل أربعا وروى الأسود عن عائشة : أن رسول الله ( ص ) كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات فمن أخد أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينها بسلام ، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة ، وأحسب أن فيه خلافا شاذا .
الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد جمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب ، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها . وسبب الخلاف في ذلك : هل الامر في قوله عليه الصلاة والسلام :
إذا جاء أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب ؟ فإن الحديث متفق على صحته ، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب . قال : الركعتان واجبتان ، ومن انقدح عنده دليل على

166

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست