responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > الباب الثالث : من الجملة الرابعة في سجود السهو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصول : الفصل الأول : الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض < / فهرس الموضوعات > على قضاء ما الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة : أعني السجود ، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود ، والسجود مكرر : فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب .
ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى ، فقيل لا يعتد بالركعة ويقضيها ، وقيل يعيد الصلاة ، وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة . وفروع هذا الباب كثيرة ، وكلها غير منطوق به ، وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الأصول .
الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين : إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة ، وأقوالها من قبل النسيان ، من قبل العمد ، وإما عند الشك في أفعال الصلاة . فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك ، فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول : الفصل الأول : في معرفة حكم السجود . الثاني : في معرفة مواضعه من الصلاة ، الثالث : في معرفة الجنس من الأفعال ، والأفعال التي يسجد لها .
الرابع : في صفة سجود السهو . الخامس : في معرفة من يجب عليه سجود السهو .
السادس : بماذا ينبه المأموم الامام الساهي على سهوه .
الفصل الأول اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض ، أو سنة ؟ فذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض ، لكن من شروط صحة الصلاة ، وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال ، وبين السجود للسهو في الأقوال ، وبين الزيادة والنقصان ، فقال : سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب ، وهو عنده من شروط صحة الصلاة هذا في المشهور ، وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب ، وسجود الزيادة مندوب . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في حمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في ذلك على الوجوب أو على الندب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب إذا كان هو الأصل عندهم ، إذ جاء بيانا لواجب كما قال عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرجها عن الأصل بالقياس : وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض ، وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب ، وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال : أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال ، فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال ، وإن كان ليس

153

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست