responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 151


وأما المسألة الثانية : من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الامام أداء ، أو قضاء ، فإن في ذلك ثلاثة مذاهب :
قوم قالوا : إن ما يأتي به بعد سلام الامام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول صلاته وقوم قالوا : إن الذي يأتي به بعد سلام الامام هو أداء ، وإن ما أدرك هو أول صلاته وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال ، فقالوا : يقضي في الأقوال يعنون في القراءة ، ويبني في الأفعال يعنون الأداء ، فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب - على المذهب الأول : أعني مذهب القضاء - قام إذا سلم الامام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما . وعلى المذهب الثاني : أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس ، ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط . وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة ، فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة . وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب ، والصحيح عن مالك أنه يقضى في الأقوال ، ويبنى في الأفعال ، لأنه لم يختلف قوله في المغرب أنه إذا أدرك منها ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس ، ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة . وسبب اختلافهم : أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور : فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والاتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته ، وفي بعض فاقضوا والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته ، فمن ذهب مذهب الاتمام قال : ما أدرك هو أول صلاته ، ومن ذهب مذهب القضاء قال : ما أدرك هو آخر صلاته ، ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال ، والأداء في الأفعال ، وهو ضعيف : أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء .
واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة ، وعلى أن موضع تكبيرة الاحرام هو افتتاح الصلاة ، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته ، لكن تختلف نية المأموم والامام في الترتيب ، فتأمل هذا . ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال : ما أدرك فهو آخر صلاته .
وأما المسألة الثالثة : من المسائل الأول ، وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الامام في الاتباع ، فإن فيها مسائل . إحداها : متى يكون مدركا لصلاة الجمعة . والثانية : متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو : أعني سهو الامام . والثالثة : متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الاتمام إذا أدرك من صلاة الامام بعضها ؟
فأما المسألة الأولى : فإن قوما قالوا : إذا أدرك ركعة من الجمعة ، فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية ، وهو مذهب مالك والشافعي فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا . وقوم قالوا : بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك ، وهو مذهب أبي حنيفة . وسبب الخلاف في

151

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست