responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 147


شبيه ، والله الموفق للحق . وأما المغمى عليه ، فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته ، وقوم أوجبوا عليه القضاء . ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم ، وقالوا يقضي في الخمس فما دونها . والسبب في اختلافهم : تردده بين النائم والمجنون ، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء ، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب . وأما صفة القضاء : فإن القضاء نوعان : قضاء لجملة الصلاة ، وقضاء لبعضها : أما قضاء الجملة ، فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته . فأما صفة القضاء ، فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية ، وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر ، أو صلاة سفرية في حضر ، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم قالوا : إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يراعوا الوقت الحاضر ، وهو مذهب مالك ، وأصحابه وقوم قالوا : إنما يقضي أبدا أربعا ، سفرية كانت المنسية أو حضرية ، فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية ، وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها حضرية ، وهو مذهب الشافعي وقال قوم : إنما يقضي أبدا فرض الحال التي هو فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية ، والسفرية في الحضر حضرية فمن شبه القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة ، وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة نسيها في الصحة ، أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض : أعني أن فرضه هو فر ض الصلاة في الحال الحاضرة ، ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفة المنسية . وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضرية فراعى الصفة في إحداهما ، والحال في الأخرى ، أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية ، وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال ، وذلك اضطراب جار على غير قياس إلا أن يذهب مذهب الاحتياط ، وذلك يتصور فيمن يرى القصر رخصة .
وأما شروط القضاء ووقته : فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات : أعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة الوقت ، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة ، فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس الصلوات فما دونها ، وأنه يبدأ أنه قال : إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه ، وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة . واتفق هؤلاء على سقوط وجو ب الترتيب مع النسيان . وقال الشافعي :
لا يجب الترتيب ، وإن فعل ذلك - إذا كافي الوقت متسع - فحسن يعني في وقت الحاضرة . والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء ، فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : أحدهما : ما روي عنه

147

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست