responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > الجملة الرابعة : وفيها ثلاثة أبواب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الأول : في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وفيه ستة مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : اتفقوا على أن الحديث يقطع الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي الخ < / فهرس الموضوعات > قالوا : إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه ، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته ، وهو الذي اختاره ابن المنذر .
الجملة الرابعة وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء ، وهذه هي إما إعادة ، وإما قضاء ، وإما جبر لما زاد ، أو نقص بالسجود ، ففي هذه الجملة إذا ثلاثة أبواب . الباب الأول : في الإعادة . الباب الثاني : في القضاء . الباب الثالث : في الجبران الذي يكون بالسجود .
الباب الأول : في الإعادة وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وهي مفسدات الصلاة .
واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا ، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا . وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة .
وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة ، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث ، أم يبنى على ما قد مضى من الصلاة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبنى لا في حدث ، ولا في غيره ، مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط ومنهم من رأى أنه لا يبنى لا في الحدث ولا في الرعاف ، وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلى أنه يبنى في الاحداث كلها . وسبب اختلافهم : أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة ، فبنى ولم يتوضأ ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل ، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ، ولم يعده لغيره ، وهو مذهب مالك . ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الاحداث قياسا على الرعاف ، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام ، إذ قد انعقد الاجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة ، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف .
المسألة الثانية : اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة ، أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شئ وأنه ليس عليه إعادة ، وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار ، والكلب الأسود .
وسبب هذا الخلاف : معارضة القول للفعل ، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال : يقطع الصلاة المرأة والحمار ، والكلب الأسود وخرج مسلم

144

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست