responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 13


< فهرس الموضوعات > المسئلة الرابعة : من تحديد المحال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الخامسة : في غسل اليدين و الذراعين < / فهرس الموضوعات > وفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ، ومن استجمر ، فليوتر خرجه مالك فموطئه ، والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة .
المسألة الرابعة من تحديد المحال : اتفق العلماء ، على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * واختلفوا منه في ثلاثة مواضع :
في غسل البياض الذي بين العذار والاذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليل اللحية . فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والاذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب بين الأمرد والملتحي فيكون في المذهب ثلاثة أقوال . وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ، ولم يوجبه أبو حنيفة ، ولا الشافعي في أحد قوليه . وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ، أعني : هل يتناولهما ، أو لا يتناولهما ؟ وأما تخليل اللحية ، فمذهب مالك أنه ليس واجبا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الامر بتخليل اللحية ، والأكثر على أنها غير صحيحة مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شئ منها التخليل .
المسألة الخامسة من التحديد : اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * واختلفوا في إدخال المرافق فيها ، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها وذهب بعض أهل الظاهر ، وبعض متأخري أصحاب مالك ، والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل ، والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى ، وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية ، ومرة يكون بمعنى مع ، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان : على الكف فقط ، وعلى الكف والذراع ، وعلى الكف والذراع والعضد ، فمن جعل إلى بمعنى مع ، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل ، ومن فهم من إلى الغاية ، ومن اليد ما دون المرفق ، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود ، لم يدخلهما في الغسل ، وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم اليسرى

13

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست