responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الباب الثالث من الجملة الثالثة : وفيه أربعة فصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في وجوب الجمعة ومن تجب عليه < / فهرس الموضوعات > الوجوب الوارد في القراءة في حق الامام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام : واقرأ ما تيسر معك فقط لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة ، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم . وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي ، ولا حجة في شئ مما ينفرد به . قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر .
الفصل السابع :
في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد إلى المأمومين واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة ، فقطع ، أن صلاة المأمومين ليست تفسد ، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ، فقال قوم : صلاتهم صحيحة ، وقال قوم : صلاتهم فاسدة ، وفرق قوم بين أن يكون الامام عالما بجنابته ، أو ناسيا لها ، فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم ، وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم ، وبالأول قال الشافعي وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قاما لك . وسبب اختلافهم : هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الامام أم ليست مرتبطة ؟ فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة ، ومن رآها مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة ، ومن فرق بين السهو ، والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو : أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء . فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم ، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية .
الباب الثالث من الجملة الثالثة والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول . الفصل الأول : في وجوب الجمعة ، وعلى من تجب . الثاني : في شروط الجمعة . الثالث : في أركان الجمعة . الرابع : في أحكام الجمعة .
الفصل الأول : في وجوب الجمعة ومن تجب عليه أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان ، فهو الذي عليه الجمهور ، لكونها بدلا من واجب ، وهو الظهر ، ولظاهر قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) * . والامر على الوجوب ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفاية وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . والسبب في هذا

126

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست