responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في معرفة شروط الإمامة ، وفيه أربع مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : اختلفوا فيمن أولى بالإمامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : الاختلاف في إمامة الفاسق < / فهرس الموضوعات > الترجيح ، فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها وأما من ذهب لصلاة والسلام : لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين ، يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ، ولكنه مأمور بها ، وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد أعني ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين .
الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الامام الخاصة به وفي هذا الفصل مسائل أربع :
المسألة الأولى : اختلفوا فيمن أولى بالإمامة ، فقال مالك : يؤم القوم أفقههم ، لا أقرؤهم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرؤهم . والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه . وهو حديث متفق على صحته ، لكن اختلف العلماء في مفهومه ، فمنهم من حمله على ظاهره ، وهو أبو حنيفة ، ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه ، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة ، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم .
المسألة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا ، فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر ، ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه ، وهو صبي ، ومنع ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل . ولم يجيزوه في الفريضة ، وهو مروي عن مالك . وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ، وذلك لاختلاف نية الامام ، والمأموم .
المسألة الثالثة : اختلفوا في إمامة الفاسق ، فردها قوم بإطلاق ، وأجازها قوم بإطلاق ، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به ، أو غير مقطوع به ، فقالوا : إن كان فسقه مقطوعا به ، أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا ، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت ، وهذا

117

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست