نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 114
< فهرس الموضوعات > الباب الثاني : وفي فصول سبعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة ، وفيه مسئلتان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الأولى : هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية < / فهرس الموضوعات > النهي : أن يقعي الرجل في صلاته ، كما يقعي الكلب إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم ، فبعضهم رأى أن الاقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، والسبع ، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة . وقوم رأوا أن معنى الاقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهو أن يجلس على صدور قدميه ، وهو مذهب مالك ، لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك ، لأنه كان يشتكي قدميه ، وأما ابن عباس فكان يقول : الاقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم سبب اختلافهم : هو تردد اسم الاقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي ، أو يدل على معنى شرعي : أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم ، فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال : هو إقعاء الكلب . ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال : إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها ، ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالاقعاء المنهي عنه ، وهذا ضعيف ، فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي ، حتى يثبت لها معنى شرعي ، بخلاف الامر في الأسماء التي تثبت لها معان شرعية : أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس . الباب الثاني من الجملة الثالثة وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة : أحدها : في معرفة حكم صلاة الجماعة . والثاني : في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الامام الخاصة به . الثالث : في مقام المأموم من الامام ، والاحكام الخاصة بالمأمومين . الرابع : في معرفة ما يتبع فيه المأموم الامام مما ليس يتبعه . الخامس : في صفة الاتباع . السادس : فيما يحمله الامام عن المأمومين . السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد إلى المأمومين . الفصل الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة في هذا الفصل مسألتان : إحداهما : هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة ؟ المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد ، وقد صلي هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها ، أم لا ؟ : أما المسألة الأولى : فإن العلماء اختلفوا فيها ، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف .
114
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 114