responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > المسئلة الخامسة : اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة السادسة : اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة السابعة : اتفاق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء < / فهرس الموضوعات > اليسرى على ركبته اليسرى ، ويشير بأصبعه . واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئات الجلوس المستحسنة في الصلاة ، أنه كان يشير فقط .
المسألة الخامسة : اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، فكره ذلك مالك في الفرض ، وأجازه في النفل ورأي قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة ، وهم الجمهور . والسبب في اختلافهم : أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ، وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك . وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك ، اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة ، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها . ورأي قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليست فيها هذه الزيادة ، لأنها أكثر ، ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة ، وإنما هي من باب الاستعانة ، ولذلك أجازها مالك في النفل ، ولم يجزها في الفرض ، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع ، وهو الأولى بها .
المسألة السادسة : اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض من سجود نفسه ، وبالأول قال الشافعي ، وجماعة وبالثاني قال مالك ، وجماعة . وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت : أنه رأى رسول الله ( ص ) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا . وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام :
أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى ، قام ، ولم يتورك . فأخذ بالحديث الأول الشافعي ، وأخذ بالثاني مالك وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين . وسبب اختلافهم : أن في حديث ابن حجر قال : رأيت رسول الله ( ص ) إذا سجد ، وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه . وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة .
المسألة السابعة : اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء واختلفوا فيمن سجد على وجهه ، ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته لان اسم السجود إنما

112

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست