responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > المسئلة الثانية : ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع غير واجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسئلة الثالثة : اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس < / فهرس الموضوعات > قبل من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله ( ص ) أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك ، ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت ، أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح . وقد تقدم هذا من قولنا ، ولا معنى لتكرير الشئ الواحد مرات كثيرة . وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان وبه قال مالك والشافعي وجماعة ، وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الاذنين وبه قال أبو حنيفة وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر . وكل ذلك مروي عن النبي ( ص ) ، إلا أن أثبت ما في ذلك . أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور والرفع إلى الاذنين أثبت من الرفع إلى الصدر ، وأشهر .
المسألة الثانية : ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع ، وفي الركوع ، غير واجب وقال الشافعي : هو واجب واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن في ذلك . والسبب في اختلافهم : هل الواجب الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشئ الذي ينطلق عليه الاسم ، فمن كان الواجب عنده الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم : لم يشترط الاعتدال في الركوع ، ومن كان الواجب عنده الاخذ بالكل ، اشترط الاعتدال . وقد صح عن النبي ( ص ) أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : اركع حتى تطمئن راكعا ، وارفع حتى تطمئن رافعا فالواجب اعتقاد كونه فرضا ، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة ، مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة فتأمل هذا ، فإنه أصل مناقض للأصل الأول ، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل .
المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس فقال مالك وأصحابه ويفضي بأليتيه إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ، ويقعد على اليسرى وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى ، والأخيرة ، فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة وفي الأخيرة بمثل قول مالك . وسبب اختلافهم في ذلك : تعارض الآثار ، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار : أحدها : وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام . وفيه : وإذا جلس في الركعتين ، جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ، ونصب اليمنى ، وقعد على مقعدته . والثاني : حديث وائل بن حجر ، وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى ، , أنه قال : إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما سنة

110

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست