responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 98


من استثنى السبعة مواضع . ومنهم من استثنى الحمام ، والمقبرة ، وقال : هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام ، لأنه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين . ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم . وأما من ذهب مذهب الجمع ، ولم يستثن خاصا من عام ، فقال :
أحاديث النهي محمولة على الكراهة ، والأول علة الجواز . واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس ، فكرهها قوم ، وأجازها قوم ، بين أن يكون فيها صور أو لا يكون ، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر : لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل ، والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير ، حملها على النجاسة واتفقوا على الصلاة على الأرض ، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض ، والجمهور على إباحة السجود علة الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض ، والكراهية بعد ذلك ، وهو مذهب مالك بن أنس في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة وأما التروك المشترطة في الصلاة : فاتفق المسلمون على أن منها قولا ، ومنها فعلا ، فأما الأفعال : فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب ، والحية في الصلاة ، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف . وأما الأقوال : فهي أيضا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة ، وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى : * ( وقوموا لله قانتين ) * ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، وهو حديث ابن مسعود ، وحديث زيد بن أرقم أنه قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت * ( وقوموا لله قانتين ) * فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين : أحدهما : إذا تكلم ساهيا . والاخر : إذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة ، وشذ الأوزاعي فقال : من تكلم في الصلاة لاحياء نفس ، أو لأمر كبير ، فإنه يبني . والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها ، وقال الشافعي : يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان . وقال أبو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان . والسبب في اختلافهم : تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك ، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم ، وحديث أبي هريرة المشهور : أن رسول الله ( ص ) انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ( ص ) : أصدق

98

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست