responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 82


وتكون الحمرة نظير الحمرة ، فالطوالع إذن أربعة : الفجر الكاذب والفجر الصادق ، والأحمر ، والشمس ، وكذلك يجب أن تكون الغوار ب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض ، فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة ، وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق ، وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت : أن رسول الله ( ص ) كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة ، ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره الصلاة إلى نصف الليل . وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : قول إنه ثلث الليل ، وقول إنه نصف الليل ، وقول إنه إلى طلوع الفجر ، وبالأول : أعني ثلث الليل قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وهو المشهور من مذهب مالك وروي عن مالك القول الثاني : أعني نصف الليل ، وأما الثالث فقول داود .
وسبب الخلاف في ذلك : تعارض الآثار ، ففي حديث إمامة جبريل : أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل وفي حديث أنس أنه قال : أخر النبي ( ص ) صلاة العشاء إلى نصف الليل خرجه البخاري . وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل وفي حديث أبي قتادة : ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى . فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال :
ثلث الليل ، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال : شطر الليل . وأما أهل الظاهر ، فاعتمدوا حديث أبي قتادة ، وقالوا : هو عام ، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل ، فهو ناسخ ، ولو لم يكن ناسخا ، لكان تعارض الآثار يسقط حكمها ، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الاجماع وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر ، واختلفوا فيما قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر ، فوجب أن يستصحب حكم الوقت ، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه ، وأحسب أن به ، قال أبو حنيفة المسألة الخامسة : واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ، وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم ، وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الاسفار . واختلفوا في وقتها المختار ، فذهب الكوفيون ، وأبو حنيفة وأصحابه و الثوري وأكثر العراقيين إلى أن الاسفار بها أفضل وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل . وسبب اختلافهم : اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك . وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن

82

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست