responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 80


أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة وفي حديث خباب أنهم شكوا حر الرمضاء ، فلم يشكهم ، خرجه مسلم ، قال زهير راوي الحديث قلت لأبي إسحاق - شيخه - أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال نعم . فرجح قوم حديث الابراد ، إذ هو نص ، وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص ، وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : وقد سئل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول ميقاتها والحديث متفق عليه ، وهذه الزيادة فيه ، أعني لأول ميقاتها مختلف فيها .
المسألة الثانية : اختلفوا من صلاة العصر في موضعين : أحدهما : في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر . والثاني : في آخر وقتها ، فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي ، وداود ، وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر وذلك إذا صار ظل كل شئ مثله ، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر ، وأول وقت العصر ، هو وقت ركعات . وأما الشافعي وأبو ثور وداود ، فآخر وقت الظهر عندهم ، هو الآن الذي هو أول وقت العصر ، وهو زمان غير منقسم .
وقال أبو حنيفة - كما قلنا - أول وقت العصر أن يصير ظل كل شئ مثليه . وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك . وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ، ومن قال بقوله في هذه فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر : وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول . وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام :
وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر خرجه مسلم . فمن رجح حديث جبريل ، جعل الوقت مشتركا ، ومن رجح حديث عبد الله ، لم يجعل بينهما اشتراكا ، وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل ، لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين . وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي وحديث ابن عمر خرجه مسلم . وأما اختلافهم في آخر وقت العصر ، فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما : أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وبه قال الشافعي . والثانية : أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس ، وهذا قول أحمد بن حنبل وقال أهل الظاهر : آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة . والسبب في اختلافهم : أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر . أحدها : حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه : فإذا صليتم العصر ، فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس وفي بعض رواياته : وقت العصر ما لم تصفر الشمس . والثاني : حديث ابن عباس في إمامة جبريل وفيه : أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شئ مثليه . والثالث حديث أبي هريرة المشهور من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب لا شمس ، فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك

80

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست