responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 49


أشياء : أحدها : فعل الصلاة ووجوبها أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم . والثاني : أنه يمنع فعل الصوم لا قضاؤه وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت :
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج . والثالث : فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت : حين أمرها رسول الله ( ص ) أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والرابع الجماع في الفرج لقوله تعالى : * ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) * الآية . واختلفوا من أحكامها في مسائل ، نذكر منها مشهوراتها وهي خمس :
المسألة الأولى : اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : له منها ما فوق الإزار فقط وقال سفيان الثوري وداود الظاهري :
إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط . وسبب اختلافهم : ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ، والاحتمال الذي في مفهوم الصلاة والسلام : كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي ( ص ) أنه قال : اصنعوا كل شئ بالحائض إلا النكاح وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله ( ص ) قال لها وهي حائض : اكشفي عن فخذك قالت : فكشفت ، فوضع خده وصدره على فخذي ، وحنيت عليه حتى دفئ ، وكان قد أوجعه البرد . وأما الاحتمال الذي في آية الحيض ، فهو تردد قوله تعالى : * ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) * بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل ، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص ، بدليل قوله تعالى فيه : * ( قل هو أذى ) * والأذى إنما يكون في موضع الدم . فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل ، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة ، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين . ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار ، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار . الجمع بين هذه الآثار ، وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها ، وهو كونه أذى فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية ، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز ، ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شئ نجس إلا موضع الدم ، وذلك : أن رسول الله ( ص ) سأل عائشة أن تناوله

49

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست