responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 377


وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة . وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من الحيوان المذكى ، واختلفوا في غير المسفوح منه . وكذلك اختلفوا في دم الحوت ، فمنهم من رآه نجسا ، ومنهم من لم يره نجسا ، والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارجا عنه . وسبب اختلافهم : في غير المسفوح معارضة الاطلاق للتقييد ، وذلك أن قوله تعالى :
* ( حرمت عليكم الميتة والدم ) * يقتضي تحريم مسفوح الدم وغيره ، وقوله تعالى : * ( أو دما مسفوحا ) * يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المسفوح فقط ، فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح ، ومن رأى أن الاطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد ، وأن معارضة المقيد للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب ، والمطلق عام ، والعام أقوى من دليل الخطاب قضى بالمطلق على المقيد ، وقال : يحرم قليل الدم وكثيره والسفح المشترط في حرمية الدم إنما هو دم الحيوان المذكى ، أعني أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل . وأما أكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره حرام ، وكذلك الدم من الحيوان المحرم الأكل ، وإن ذكي فقليله وكثيره حرام ، ولا خلاف في هذا . وأما سبب اختلافهم : في دم الحوت فمعارضة العموم للقياس . أما العموم فقوله تعالى : * ( والدم ) * وأما القياس فما يمكن أن يتوهم من كون الدم تابعا في التحريم لميتة الحيوان ، أعني أن ما حرم ميتته حرم دمه ، وما حل ميتته حل دمه ، ولذلك رأى مالك أن ما لا دم له فليس بميتة . قال القاضي : وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة ، ويذكر الفقهاء في هذا حديثا مخصصا لعموم الدم قوله عليه الصلاة والسلام : أحلت لنا ميتتان ودمان وهذا الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث . وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فأربعة : أحدها : لحوم السباع من الطير ومن ذوات الأربع . والثاني : ذوات الحافر الانسية . والثالث : لحو الحيوان المأمور بقتله في الحرم والرابع : لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبثها بالطبع . وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن أكله قال : كالخطاف والنحل فيكون هذا جنسا خامسا من المختلف فيه .
فأما المسألة الأولى : وهي السباع ذوات الأربع ، فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة ، وعلى هذا القول عول جمهور أصحابه وهو المنصور عندهم ، وذكر مالك في الموطأ ما دليله أنها عنده محرمة ، وذلك أنه قال - بعقب حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام - وعلى ذلك الامر عندنا ،

377

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست