responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 34


الهيئة ، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال ، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا .
المسألة الثالثة : اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد ، أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى : أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ، ولا ستر ، فعليه الوضوء ، وكذلك من قبلها ، لان القبلة عندهم لمس ما ، سواء التذ أو لم يلتذ ، وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما ، ومرة فرق أيضا بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء على من لمس الزوجة دون ذوات المحارم ومرة سوى بينهما . وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا فارقته اللذة ، أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك ، وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة ، فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء ، وهو مذهب أبي حنيفة ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة ، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها . وسبب اختلافهم : في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب . فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ، ومرة تكني به عن الجماع فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى : * ( أو لامستم النساء * وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد . ومن هؤلاء من رآه من باب العام ، أريد به الخاص ، فاشترط فيه اللذة ، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام ، فلم يشترط اللذة فيه ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي ( ص ) كان يلمس عائشة عند سجوده بيده ، وربما لمسته ، وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ( ص ) : أنه قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ، ولم يتوضأ ، فقلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت . قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون ، وصححه الكوفيون ، وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال : وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة ، وقال الشافعي : إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ، ولا في اللمس وضوءا . وقد اجتمع من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد . وينطلق مجازا على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز ، ولأولئك أن يقولوا : إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في

34

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست