نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 314
المطلب من الخمس قال : وإنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد ، ومن قال بنو هاشم صنف فلأنهم الذين لا يحل لهم الصدقة . واختلف العلماء في سهم النبي ( ص ) من الخمس ، فقال قوم : الخمس فقط ، ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو حضرها . وقال قوم : بل الخمس والصفي وهو سهم مشهور له ( ص ) وهو شئ كان يصطفيه من رأس الغنيمة : فرس أو أمة أو عبد . وروي أن صفية كانت من الصفي . وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله ( ص ) إلا أبا ثور فإنه قال : يجري مجرى سهم النبي ( ص ) . الفصل الثاني : في حكم الأربعة الأخماس أجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الامام . واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب ، وكم يجب ، وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم ؟ فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الامام أو بغير ذلك ، لعموم قوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ ) * الآية . وقال قوم : إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الامام ، وقال قوم : بل يأخذه كله الغانم . فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية ، وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله ( ص ) ، وذلك أن جميع السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه عليه الصلاة والسلام ، فكأنهم رأوا أن إذن الإمام شرط في ذلك ، وهو ضعيف . وأما من له السهم من الغنيمة ؟ فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار البالغين ، واختلفوا في أضدادهم : أعني في النساء والعبيد ومن لم يبلغ من الرجال ممن قارب البلوغ فقال قوم : ليس للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة ولكن يرضخ لهم ، وبه قال مالك ، وقال قوم : لا يرضخ ولا لهم حظ الغانمين ، وقال قوم : بل لهم حظ واحد من الغانمين ، وهو قول الأوزاعي . وكذلك اختلفوا في الصبي المراهق ، فمنهم من قال : يقسم له وهو مذهب الشافعي ، ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال ، وهو مذهب مالك ، ومنهم من قال : يرضخ له . وسبب اختلافهم في العبيد : هو هل عموم الخطاب يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ وأيضا فعمل الصحابة معارض لعموم الآية ، وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم لهم ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، ذكره ابن أبي شيبة من طرق عنهما . قال أبو عمر بن عبد البر : أصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : ليس أحد إلا وله في هذا
314
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 314