responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 243


ممن يرى القياس . وأما من لا يرى القياس فأمره بين ، أنه ليس يعدي حكم الجماع إلى الأكل والشرب . وأما ما روى مالك في الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان ، فأمره النبي ( ص ) بالكفارة المذكورة فليس بحجة ، لان قول الراوي ، فأفطر هو مجمل ، والمجمل ليس له عموم ، فيؤخذ به ، لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الافطار ، ولولا ذلك ، لما عبر بهذا اللفظ ، ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به .
وأما المسألة الثانية : وهو إذا جامع ناسيا لصومه ، فإن الشافعي ، وأبا حنيفة يقولان : لا قضاء عليه ، ولا كفارة . وقال مالك : عليه القضاء دون الكفاءة . وقال أحمد ، وأهل الظاهر : عليه القضاء ، والكفارة . وسبب اختلافهم في قضاء الناسي : معارضة ظاهر الأثر في ذلك القياس .
وأما القياس ، فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة فمن شبهه بناسي الصلاة ، أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة . وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس ، فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( ص ) من نسي - وهو صائم - فأكل ، أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه وهذا الأثر يشهد به عموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن أن الشمس قد غربت ، فأفطر ، ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا ؟
وذلك أن هذا مخطئ والمخطئ ، والناسي حكمهما واحد ، فكيفما قلنا ، فتأثير النسيان في اسقاط القضاء بين . والله أعلم . وذلك أنا إن قلنا : إن الأصل هو أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك ، وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم ، إذ لا دليل ههنا على ذلك بخلاف الامر في الصلاة ، وإن قلنا إن الأصل ، هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي ، فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفعه عن الناسي ، اللهم إلا أن يقول قائل : إن الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من الناسي سائر العبادات والكفارة على المجامع ناسيا ، فضعيف ، فإن تأثير النسيان في اسقاط العقوبات بين في الشرع ، والكفارة من أنواع العقوبات ، وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث أعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدا ، ولا نسيانا ، لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا ، لم يحفظ أصله في هذا ، مع أن النص إنما جاء في المتعمد ، وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه ، وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناسي ، أو يأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص ، ولكن كلا الفريقين ، لم يلزم أصله ، وليس في مجمل ما نقل من حديث الاعرابي حجة ، ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال ، فضعيف ، فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل ، وإنما الاجمال في حقنا .

243

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست