responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 239


وأما المسألة السادسة : وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ، ثم لا يصوم فيه ، فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له . وروي عن بعضهم ، وهو عبيدة السلماني ، وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ، ولم يجيزوا له الفطر . والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر ، فالواجب عليه أن يصومه كله ، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده ، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله ، فهو يصومه كله ، كان من شهد بعضه ، فهو يصوم بعضه ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله ( ص ) السفر في رمضان . وأما حكم المسافر إذا أفطر ، فهو القضاء باتفاق ، وكذلك المريض لقوله تعالى : * ( فعدة من أيام أخر ) * ما عدا المريض بإغماء أو جنون ، فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه ، وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه . واختلفوا في المجنون ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام . . . وعن المجنون حتى يفيق والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الاغماء ، والجنون مفسدا للصوم ، فقوم قالوا : إن مفسد ، وقوم قالوا : ليس بمفسد ، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر ، أو قبل الفجر ، وقوم قالوا : إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه وإن أغمي عليه في أول النهار قضى ، وهو مذهب مالك ، وهذا كله فيه ضعف فإن الاغماء ، والجنون يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون ، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ، ولا صائم ، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم ، إلا كما يقال في الميت ، أو فيمن لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه ، وعمله ؟ ! ويتعلق بقضاء المسافر ، والمريض مسائل :
منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا ، أم لا ؟ ومنها ماذا عليهما ، إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر ، ومنها إذا ماتا ، ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما ، أو لا يصوم ؟
أما المسألة الأولى : فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الأداء ، وبعضهم لم يوجب ذلك ، وهؤلاء منهم من خير ، ومنهم من استحب التتابع ، والجماعة على ترك إيجاب التتابع . وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر اللفظ والقياس ، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء أصل ذلك الصلاة والحج ، أما ظاهر قوله تعالى : * ( فعدة من أيام أخر ) * فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط . لا إيجاب التتابع . وروي عن عائشة أنها قالت : نزلت * ( فعدة من أيام أخر ) * متتابعات فسقطت متتابعات . وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، فقال قوم : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء ، والكفارة ، وبه قال مالك ، والشافعي

239

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست