responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 238


من أيام أخر ) * وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر ، فهو المشقة ، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس في ذلك على الحد في تقصير الصلاة . وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر ، فإنهم اختلفوا فيه أيضا ، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة ، وبه قال مالك وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب وبه قال أحمد . وقال قوم : إذا انطلق عليه اسم المريض ، أفطر وسبب اختلافهم : هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر .
وأما المسألة الخامسة : وهي متى يفطر المسافر ، ومتى يمسك ، فإن قوما قالوا : يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا ، وبه قال الشعبي والحسن ، وأحمد . وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك ، وبه قال فقهاء الأمصار واستحبت جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض ، وكلهم لم يوجبوا علمن دخل مفطرا كفارة . واختلفوا فيمن دخل : وقد ذهب بعض النهار ، فذهب مالك الشافعي إلى أنه يتمادى على فطره وقال أبو حنيفة وأصحابه : يكف عن الأكل ، وكذلك الحائض عنده تطهر ، تكف عن الأكل . والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر : هو معارضة الأثر للنظر . أما الأثر ، فإنه ثبت من حديث ابن عباس أن رسول الله ( ص ) صام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، وأفطر الناس معه وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن بيت الصوم . وأما الناس ، فلا شك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم وفي هذا المعنى أيضا حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) خرج عام الفتح إلى مكة ، فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء ، فرفعه حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة . وخرج أبو داود عن أبي نضرة الغفاري أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة ، قال جعفر راوي الحديث ، فقال : ألست تؤم البيوت ؟ فقال : أترغب عن سنة رسول الله ( ص ) ؟ قال جعفر :
فأكل . وأما النظر ، فلما كان المسافر لا يجوز له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره ، لم يجز له أن يبطل صومه ، وقد بيته لقوله تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * . وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار عن الأكل ، أو لا إمساكه : فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان ، فمن شبهه به ، قال : يمسك عن الأكل ، ومن لم يشبهه به ، قال : لا يمسك عن الأكل ، لان الأول ، أكل موضع الجهل ، وهذا أكل لسبب مبيح ، أو موجب للأكل ، والحنفية تقول : كلاهما سببان موجبان للامساك عن الأكل بعد إباحة الأكل .

238

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست