responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 226


وبالثاني قال الشافعي . وسبب اختلافهم : هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد ؟ أو بخروج شهر رمضان ؟ لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان . وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب ؟
الفصل الخامس : في مصرفها وأما لمن تصرف ، فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم . واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة ؟
والجمهور على أنها لا تجوز لهم وقال أبو حنيفة : تجوز لهم . وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ، أو الفقر مع الاسلام معا ؟ فمن قال : الفقر ، والإسلام لم يجزها للذميين ، ومن قال : الفقر فقط ، أجازها لهم . واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد إلى فقرائهم .
بسم الله الرحمن الرحيم . . . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .

226

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست