نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 226
وبالثاني قال الشافعي . وسبب اختلافهم : هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد ؟ أو بخروج شهر رمضان ؟ لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان . وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب ؟ الفصل الخامس : في مصرفها وأما لمن تصرف ، فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم . واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة ؟ والجمهور على أنها لا تجوز لهم وقال أبو حنيفة : تجوز لهم . وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ، أو الفقر مع الاسلام معا ؟ فمن قال : الفقر ، والإسلام لم يجزها للذميين ، ومن قال : الفقر فقط ، أجازها لهم . واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد إلى فقرائهم . بسم الله الرحمن الرحيم . . . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .
226
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد جلد : 1 صفحه : 226