responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 186


الشافعي ، وقيل : يعاد ثلاثا ، وقيل : يعاد سبعا . وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شئ .
واختلفوا في تقليم أظفار الميت ، والاخذ من شعره ، فقال قوم : تقلم أظفاره ويؤخذ منه ، وقال قوم : لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر وأما سبب الخلاف في ذلك : فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول . ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي ، فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار ، وحلق العانة لأنها من سنة الحي باتفاق . وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أيغسل ، فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره . فمن رآه ، رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة ، وهو مطلوب من الميت كما مطلوب من الحي ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع ، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت .
الباب الثالث : في الأكفان والأصل في هذا الباب : أن رسول الله ( ص ) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة وخرج أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية ، قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ( ص ) ، فكان أول ما أعطاني رسول الله ( ص ) الحقو ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الاخر ، قالت : ورسول الله ( ص ) جالس عند الباب معه أكفانها ، يناولناها ثوبا ثوبا . فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين ، فقال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وجماعة وقال أبو حنيفة : أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة خمسة أثواب ، وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان ، والسنة فيه ثلاثة أثواب ، ورأي مالك أنه لا حد في ذلك وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما ، إلا أنه يستحب الوتر . وسبب اختلافهم في التوقيت :
اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين ، فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر ، لاتفاقهما في الوتر ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل ، وكأنه فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت ، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع . ومن فهم من العدو أنه شرع لا إباحة قال بالتوقيت ، إما على جهة الوجوب ، وإما على جهة الاستحباب ، وكله واسع إن شاء الله ، وليس فيه شرع محدود ، ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع ، وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة ، فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه فقال رسول الله ( ص ) : غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر . واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه ، ويطيب ، إلا المحرم إذا مات في إحرامه ، فإنهم اختلفوا فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير المحرم ، وقال الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات ، ولا يمس طيبا . وسبب اختلافهم : معارضة العموم للخصوص . فأما الخصوص فهو حديث ابن عباس قال : أتي النبي ( ص ) برجل وقصته راحلته ، فمات وهو محرم ، فقال : كفنوه في ثوبين ، واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ،

186

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست