responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 177


يقول الرابعة ولله الحمد . وقال جماعة ليس فيه شئ مؤقت . والسبب في هذا الاختلاف : عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت أعني فهم الأكثر . وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير ، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك . وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وأن لا يفطر يوم الأضحى ، إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام .
مالك والشافعي : هو مسنون ، وليس بواجب . وسبب الخلاف :
اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود ، والاخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : * ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) * هل هي محمولة على الوجوب ، أو على الندب ؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب ، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة ، إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية ، وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة ، فنزل ، وسجد ، وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الثانية ، وقرأها تهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا ، إلا أن نشاء . قالوا وهذا بمحضر الصحابة ، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ، وهم أفهم بمغزى الشرع ، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي - إذا لم يكن له مخالف - حجة . وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال : كنت أقرأ القرآن على رسول الله ( ص ) ، فقرأت سورة الحج ، فلم يسجد ولم نسجد . بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه : لم يسجد في المفصل وبما روي أنه سجد فيها ، لان وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا ، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى : من قال : إنه سجد ، ومن قال : إنه لم يسجد . وأما أبو حنيفة ، فتمسك في ذلك بأن الأصل ، هو حمل الأوامر على الوجوب أو الاخبار التي تنزل منزلة الأوامر . وقد قال أبو المعالي : إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له ، فإن

177

نام کتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد نویسنده : ابن رشد الحفيد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست