ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد ( 3 / 266 ) من حديث أنس ، وابن ماجة ( 1 / 453 ) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله : " مامن رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه " . أخرجه مسلم وأبو داود ( 2 / 64 ) وابن ماجة والبيهقي وأحمد ( 2509 ) من حديث ابن عباس . رواه النسائي وأحمد ( 6 / 331 ، 334 ) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن . 65 - ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف ( 1 ) فصاعدا لحديثين رويا في ذلك : الأول : عن أبي أمامة قال : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا ، واثنين صفا واثنين صفا " . رواه الطبراني في ( 1 ) " الكبير " ، قال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 432 ) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام " . قلت : وذلك من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه ، فحديثه في الشواهد لا بأس به ، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الآتي ، وهو : الثاني : عن مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( 1 ) قال الشوكاني ( 4 - 47 ) : " وأقل ما يسمى صفا رجلان ، ولاحد لأكثره "