responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 97


قال النووي رحمه الله تعالى في " المجموع " ( 5 / 144 ، 258 ) :
" الصلاة على الكافر ، والدعاء له بالمغفرة حرام ، بنص القرآن والاجماع " [1] . 61 - وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما يجب في الصلوات المكتوبة ، بدليل في :
الأول : مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الاخر : قوله صلى الله عليه وسلم :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " .
أخرجه البخاري .
ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد ، لأنها قضية خاصة ، لا يدرى وجهها ، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واضب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة ، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة ، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها [2] فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها ، وإلا فهديه هو المقدم " لأنه أثبت وأهدى .



[1] قلت : ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات ، ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على ( ستالين ) الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد والد الأعداء على الدين ! وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور ، أذيعت بالراديو ! ولا عجب من هذا هذا فقد يخفى على مثل هذا الحكم ، ولكن العجب من بعض الدعاة الاسلاميين أن في مثل ذلك حيث قال في رسالة له : " رحم الله برناردشو . . . " . وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الإسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين . لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويبدون البشر ! ومع ذلك يصلي عليم نفاقا ومداهنة لهم . فإلى الله المشتكي وهو المستعان .
[2] أخرج البيهقي في سننه ( 4 / 30 ) منها حديثين ، وأحدهما عن أبن ماجة ( 1 / 498 ، 500 ) ، وروى أحمد ( 5 / 81 ) حديثا ثالثا وسكت عليه الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 187 ) ، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عسيم ، قال البغوي : " لا أدري له صحبة أم لا " ، وفي الباب أحاديث أخرى ، أخرجها الحافظ في الباب المذكور ثم قال : " قال ابن دحية : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا ، لا يؤمهم أحد ، وبه جزم الشافعي ، قال : وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد والله أعلم .

97

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست