responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 83


قال : فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] " .
أخرجه البخاري ( 3 / 64 - 7 / 279 - 280 و 302 ) ومسلم ( 7 / 67 ) وأحمد ( 4 149 ، 153 ، 154 ) ، والسياق للبخاري ، والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له ، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة . رواه البيهقي ( 4 / 14 ) وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة . وأخرجه الطحاوي ( 1 / 290 ) وكذا النسائي ( 1 / 277 ) والدارقطني ( ص 197 ) مختصرا ، وعند الدارقطني الزيادة الأولى [1] الثالث : من قتل في حد من حدود الله ، لحديث عمران بن حصين " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى ، فقالت : يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ، ففعل ، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى ؟ " أخرجه مسلم ( 5 / 121 ) وأبو داود ( 2 / 233 ) والنسائي ( 1 / 278 ) والترمذي ( 2 / 325 ) وصححه ، والدارمي ( 2 / 180 ) والبيهقي ( 4 / 18 و 19 ) .
ورواه ابن ماجة ( 2 / 116 و 117 ) مختصرا الرابع : الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وفي ذلك أحاديث :



[1] قد يقول قائل : لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء ، والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب ! قلت : لما سبق ذكره في المسألة ( 58 ) . ونزيد علي ذلك هنا فنقول : لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه . فدل ذلك أن الصلات عليهم غير واجبة . ولذلك قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 295 ) : ( والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ . الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد ، وهي الأليق بأصوله ومذهبه " قلت : ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة .

83

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست