responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 8


11 - والوصية الجائرة باطلة مردودة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .
أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " وأحمد وغيرهم .
ولحديث عمران بن حصين :
" أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة [1] فجاء ورثته من الاعراب ، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع ، قال : أو فعل ذلك ! ؟ قال : لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه ، قال :
فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ، ورد أربعة في الرق " .
أخرجه أحمد ( 4 / 446 ) ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم .
12 - ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز ، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ) ( سورة التحريم : 6 ) .
ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك ، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة ، فلا بأس من الاقتصار على بعضها :
أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه :
" ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه مسلم والبيهقي ( 3 / 407 ) وغيرهما .
ب - عن أبي بردة قال :
" أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ، ولا تتبعوني بمجمر ، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ، ولا تجعلن على قبري بناء ، وأشهدكم أني برئ من كل حالقة ، أو سالقة ، أو خارقة ، قالوا ، سمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم " .



[1] جمع ( رجل ) .

8

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست