11 - والوصية الجائرة باطلة مردودة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " وأحمد وغيرهم . ولحديث عمران بن حصين : " أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة [1] فجاء ورثته من الاعراب ، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع ، قال : أو فعل ذلك ! ؟ قال : لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه ، قال : فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ، ورد أربعة في الرق " . أخرجه أحمد ( 4 / 446 ) ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم . 12 - ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز ، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ) ( سورة التحريم : 6 ) . ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك ، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة ، فلا بأس من الاقتصار على بعضها : أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه : " ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم " . أخرجه مسلم والبيهقي ( 3 / 407 ) وغيرهما . ب - عن أبي بردة قال : " أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ، ولا تتبعوني بمجمر ، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ، ولا تجعلن على قبري بناء ، وأشهدكم أني برئ من كل حالقة ، أو سالقة ، أو خارقة ، قالوا ، سمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم " .