" كنا ننهى ( وفي رواية : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا " . أخرجه البخاري ( 1 / 328 - 329 ، 3 / 162 ) ومسلم ( 3 / 47 ) والسياق له ، وأبو داود ( 2 / 63 ) وابن ماجة ( 1 / 487 ) وأحمد ( 6 / 408 ، 409 ) وكذا البيهقي ( 4 / 77 ) والإسماعيلي والرواية الأخرى له ، وهي رواية للبخاري تعليقا . " لا تتبع الجنائز ، بما يخالف الشريعة ، وقد جاء النص فيها على أمرين : رفع الصوت بالبكاء ، واتباعها بالبخور ، وذلك في وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " . أخرجه أبو داود ( 2 / 64 ) وأحمد ( 2 / 7 42 ، 528 ، 532 ) من حديث أبي هريرة . وفي سنده من لم يسم ، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة ، وبعض الآثار الموقوفة . أما الشواهد ، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت صوت أو نار ، قال الهيثمي ( 3 / 29 ) : " رواه أبو يعلى ، وفيه من لاذكر له " . وعن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة " . أخرجه ابن ماجة ( 1 / 479 - 480 ) وأحمد ( 5668 ) من طريقين عن مجاهد عنه . وهو حسن بمجموع الطريقين . وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر . وقد تقدم لفظه في المسألة ( 2 1 ) فقرة ( ب ) ، ( ص 8 ) . وأما الآثار ، فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته : " فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار " . أخرجه مسلم ( 1 / 78 ) وأحمد ( 4 / 199 ) . وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت : " لا تضربوا علي فسطاطا ، ولا تتبعوني بمجمر ( وفي رواية : بنار ) " . رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة ، الحديث الثاني .