وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير . الرابع : تبخيره ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جمرتم الميت ، فأجمروه ثلاثا " . أخرجه أحمد ( 3 / 331 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 92 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 752 - موارد ) والحاكم ( 1 / 355 ) والبيهقي ( 3 / 405 ) قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، وصححه النووي أيضا في " المجموع " ( 5 / 196 ) . وهذا الحكم ، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " . . . ولا تطيبوه . . . " . وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة ( 17 ) فقرة ( د ) ( ص 52 - 53 ) . 42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن ، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال " ( 1 ) .
( 1 ) ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في " الروضة الندية " ( 1 / 165 ) " وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود ، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال ، لأنه لا ينتفع به الميت ، ولا يعود نفعه على الحي ، ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : " إن الحي أحق بالجديد " ، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أبوابه في كفنه : " إن هذا خلق " . والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في في سبعة أثواب ، منكر تفرد به من وصف بسوء الحفظ فراجعه في " نصب الراية " ( 2 / 261 - 262 ) .