responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 64


وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير .
الرابع : تبخيره ثلاثا ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" إذا جمرتم الميت ، فأجمروه ثلاثا " .
أخرجه أحمد ( 3 / 331 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 92 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 752 - موارد ) والحاكم ( 1 / 355 ) والبيهقي ( 3 / 405 ) قال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، وصححه النووي أيضا في " المجموع " ( 5 / 196 ) .
وهذا الحكم ، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " . . . ولا تطيبوه . . . " .
وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة ( 17 ) فقرة ( د ) ( ص 52 - 53 ) .
42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن ، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال " ( 1 ) .


( 1 ) ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في " الروضة الندية " ( 1 / 165 ) " وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود ، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال ، لأنه لا ينتفع به الميت ، ولا يعود نفعه على الحي ، ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : " إن الحي أحق بالجديد " ، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أبوابه في كفنه : " إن هذا خلق " . والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في في سبعة أثواب ، منكر تفرد به من وصف بسوء الحفظ فراجعه في " نصب الراية " ( 2 / 261 - 262 ) .

64

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست