responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 62


فخرجت أسعى إليها ، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ، قال : فلدمت [1] في صدري ، وكانت امرأة جلدة ، قالت : إليك لا أرض لك ، فقلت : إن رسول صلى الله عليه وسلم عزم عليك ، فوقفت ، وأخرجت ثوبين معها ، فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة ، فقد بلغي مقتله ، فكفنه فيهما ، قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة ، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل ، قد فعل به كما فعل بحمزة ، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين ، والأنصاري لا كفن له ، فقلنا : لحمزة ، ثوب ، وللأنصاري ثوب ، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الاخر ، فأقر عنا بينهما ، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له " .
أخرجه أحمد ( 1418 ) والسياق له بسند حسن . والبيهقي ( 3 / 401 ) وسنده صحيح 40 - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة :
" . . . وكفنوه في ثوبيه ( اللذين أحرم فيهما ) . . " .
وتقدم بتمامه في الفصل ( 3 ) فقرة ( د ) ، ص 12 - 13 ) وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " ( ق 165 / 2 ) مر طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس .
وهذا سند صحيح .
41 - ويستحب في الكفن أمور :
الأول : البياض ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
" البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 176 ) والترمذي ( 2 / 132 ) وصححه ، وابن ماجة ( 1 / 449 ) والبيهقي ( 3 / 245 ) وأحمد ( 3426 ) ، والضياء في " المختارة " ( 60 / 229 / 2 ) وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " ، ووافقه الذهبي وهو كما قالا .



[1] أي : ضربت ودفعت

62

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست