أخرجه الحاكم ( 1 / 386 ) والبيهقي ( 3 / 398 ) من حديث ابن عباس وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " ووافقه الذهبي ! وإنما هو حسن الاسناد كما قال الحافظ في " التلخيص " لان فيه عمرو بن عمرو ، وفيه كلام ، وقد قال الذهبي نفسه في " الميزان " بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه : " حديثه صالح حسن " . الثاني : قول ابن عمر رضي الله عنه " كنا نغسل الميت ، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل " أخرجه الدار فطني ( 191 ) والخطيب في تاريخه ( 5 / 424 ) باسناد صحيح كما قال الحافظ ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد ، فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث . 32 - ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ، ولو اتفق أنه كان جنبا ، وفي ذلك أحاديث : الأول : عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد - ولم يغسلهم . ( وفي رواية ) فقال : أنا شهيد على هؤلاء ، لفوهم في دمائهم ، فإنه ليس جريح يجرح ( في الله ) إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك " . أخرجه البخاري ( 3 / 165 ) بالرواية الأولى وأبو داود ( 2 / 60 ) والنسائي ( 1 / 277 - 278 ) والترمذي ( 2 / 147 ) وصححه ، وابن ماجة ( 1 / 461 - 462 ) والبيهقي ( 4 / 10 ) والرواية الأخرى له وكذا ابن سعد في " الطبقات " ( ج 3 ق 1 ص 7 ) والزيادة له ، وإسناده صحيح على شرط مسلم . ولها ، أي الرواية الأخرى طريق أخرى في المسند ( 3 / 296 ) من رواية ابن جابر عن جابر مرفوعا بلفظ : " لا تغسلوهم ، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ، ولم يصل عليهم " . وإسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن ، وأما إذا كان ومحمدا أخا عبد الرحمن فإنه ضعيف ، ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا . وأما الشوكاني فقال في " نيل الأوطار " ( 4 / 25 ) : " إنها رواية لا مطعن فيها " .