" لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه " [1] أخرجه ابن ماجة ، ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم . 2 - عنها أيضا قالت : " رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع ، وأنا أجد صداعا في رأسي ، وأقول : وا رأساه فقال : بل انا وا رأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك ، وكفنتك ، ثم صليت عليك ودفنتك " . أخرجه أحمد ( 6 / 228 ) والدارمي ( 1 / 37 - 38 ) وابن ماجة ( 1 / 448 ) وابن هشام في " السيرة " ( 2 / 366 ) - بولاق ) والدار قطني ( 192 ) والبيهقي ( 3 / 396 ) ، وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق وقد عنعنه ، إلا في رواية ابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث ، والحمد لله . على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في " التلخيص " ( 5 / 125 ) الطبعة المنيرية ) انه تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي . قلت : هو عند أحمد ( 6 / 4 14 ) لكن ليس فيه التصريح بالغسل ، فتراجع رواية النسائي فلعله فيها ، فإني لم أر الحديث في سننه الصغرى ، فلعله في الكبرى له . ثالث عشر : أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل ، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه ، لان الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا ، فقد قال علي رضي الله عنه : " غسلت رسول الله صلى عليه وسلم ، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا ، صلى الله عليه وسلم " . أخرجه ابن ماجة ( 1 / 447 ) والحاكم ( 1 / 362 ) والبيهقي ( 3 / 388 ) وإسناده صحيح كما قال في " الزوائد " ( ق 92 / 1 ) وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : فيه انقطاع " . قلت : وهذا مما لاوجه له ، فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن
[1] قال البيهقي : " فتلهفت على ذلك ، ولا يتلهف : إلا على ما يجوز " . قلت : والجواز هو قول الإمام أحمد كما رواه أبو داود في " مسائله " ص 149 .