( 7 ) النعي الجائز 23 - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك ، وفيه أحاديث : الأول : عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا " . أخرجه الشيخان وغيرهما ، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة ( 60 ) الحديث السابع . الثاني : عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أخذ الرواية زيد فأصيب ، بثم أخذ جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له " . أخرجه البخاري وترجم له والذي بنفسه " . وقبله بقوله : " باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه " . وقال الحافظ : " وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله ، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور