responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 222


كان النبي ( ص ) يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه ، وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه ، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته ، وما أحسن ما قال مالك : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ، ونقص إيمانهم ، عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره لهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله . وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه ، قال :
وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة ، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كما لك وغيره ، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي ، وما أحفظ لاعن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شئ من القبور للدعاء عنده ، ولا روى أحد في ذلك شيئا ، لا عن النبي ( ص ) . ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين ، وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار ، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عندها شئ من القبور حرفا واحدا فيما أعلم ، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل ، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به ! ؟ قال :
وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد ، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة . وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي ( ص ) بقوله : ( لا تتخذوا قبري عيدا ) . قال : حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ، ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها .
وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء ، وبعضها في يوم عرفة ، وبعضها في النصف من شعبان . وبعضها في وقت آخر . بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه . ويجتمع عندها فيه . كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة ، وكما يقصد مصلى المصر يوم العيدين . بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين ، أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك ، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه . قال :

222

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست