responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 215


القبور ، وهو الصواب ، والمقبرة كل ما قبر فيه ، لا أنه جمع قبر . وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه ، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه . وذكر الآمدي وغيره : أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر .
وذكر بعضهم : هذا منصوص أحمد ) .
وفي كلام الشيخ رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد الذريعة ، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك ، والقول الاخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة ! وهما قولان في مذهب الحنفية ، وقد نظر ابن عابدين في ( الحاشية ) ( 1 / 352 ) في الثاني منهما ، وذلك لان الاستحالة مطهرة عندهم ، فكيف تكون هذه العلة صحيحة ! ؟ ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح ، وقد بين ذلك شيخ الاسلام في كتبه ، واستدل له بما لا تجده عند غيره ، فراجع مثلا كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ( 152 ، 193 ) ، وعليه مشى في ( الحانية ) من كتب الحنيفة ، وأشار إليه الطحاوي في حاشيته على ( مراقي الفلاح ) فقال عند قول الشارح ( وتكره الصلاة في المقبرة ) ( 1 / 208 ) ( بتثليث الباء ، لأنه تشبه باليهود والنصارى ، قال ( ص ) : لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه . ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم السلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا ، بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة ، لأنهم أحياء في قبورهم ) !
قلت : وهذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان ، كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليها ، وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والأحاديث مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ثم صح أن النبي ( ص ) نهانا عن ذلك ، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة ، وغيرهم يلحق بهم ، فكيف يعقل استثناؤهم ! ؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة لأنهم كما قال عليه السلام : ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) ، ولكن هذه العلة باطلة وما بني على باطل فهو باطل . [1]



[1] وقد فصلت القول في خطأ الطحطاوي وتناقضه في الاستثناء المذكور في كتابي ( الثمر المستطاب في تمه السنة والكتاب ) .

215

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست