responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 191


وفي الباب عن بشير بن الخصاصية ، وقد ذكرت لفظه في التعليق على المسألة ( 88 ) ، ( ص 135 ) وعن ابن عباس ، وفيه ضعف كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة الآتية بعد مسألة ، وعن عمر وغيره ، وفيها ضعف كما بينه الحافظ الهيثمي في ( المجمع ) ( 3 / 60 ) .
122 - وأما قراءة القرآن عند زيارتها ، فمما لا أصل له في السنة ، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها ، إذ لو كانت مشروعة ، لفعلها رسول الله ( ص ) وعلمها أصحابه ، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها - وهي من أحب الناس إليه ( ص ) - عما تقول إذا زارت القبور ؟ فعلمها السلام والدعاء . ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن ، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها ، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول ، فكيف بالكتمان ، ولو أنه ( ص ) علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا ، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع .
ومما يقوي عدم المشروعية قوله ( ص ) :
( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ) أخرجه مسلم ( 2 / 188 ) والترمذي ( 4 / 42 ) وصححه وأحمد ( 2 / 284 ، 337 ، 378 ، 388 ) من حديث أبي هريرة .
وله شاهد من حديث الصلصال بن الدلهمس .
رواه البيهقي في ( الشعب ) كما في ( الجامع الصغير ) .
فقد أشار ( ص ) إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا ، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها ، كما أشار في الحديث الاخر إلى أنها ليست موضعا لصلاة أيضا ، وهو قوله :
( صلوا في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبورا ) .
أخرجه مسلم ( 2 / 187 ) وغيره عن ابن عمر ، وهو - عند البخاري بنحوه ، وترجم له بقوله : ب‌ ( باب كراهية الصلاة في المقابر ) فأشار به إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة

191

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست