responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 187


( اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج . وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الاذن لهن ، لان تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء ) .
قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ( 4 / 95 ) :
( وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر ) [1] .
121 - ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط . وفيه حديثان :
الأول : عن أبي هريرة قال :
( زار النبي ( ص ) قبر أمه . فبكى : وأبكى من حوله ، فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها ، فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ) .



[1] وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضا في : ( سبل السلام ) ، ولكنه استدل للجواز بأدلة فيها نظر فأحبت أن أنبه عليها ، أولا : حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما ( أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي ) . أخرجه الحاكم ( 1 / 377 ) وعنه البيهقي ( 4 / 78 ) وقال ( وهو منقطع ، وسكت عليه الحافظ في ( التلخيص ) ( 5 / 248 ) وتبعه الصنعاني ! وسكوت هذين واقتصار البيهقي علي إعلاله بالانقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرى . وليس كذلك كما سبق بيانه قريبا . ثانيا : حديث البيهقي في ( شعب الايمان ) مرسلا : ( من زار قبر الولدين أو أحدهما في كل جمعة عفو له وكتب بارا ) . سكت عليه الصنعاني أيضا . وهو ضعيف جدا بل هو موضوع ، وليس هو مرسل فقط كما ذكر الصنعاني ، بل هو معضل لان الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس تابعيا ، قال العراقي في ( تخريج الاحياء ) ( 4 / 418 ) : ( رواه ابن أبي الدنيا وهو معضل ، محمد بن النعمان مجهول ) . قلت : وهو تلقاه عن يحيى بن العلاء البجلي بسنده عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الصغير ( 199 ) ويحيي كذبه وكيع وأحمد ، وقال ابن أبي حاتم ( 2 / 209 ) عن أبيه : ( الحديث منكرا جدا ، كأنه موضوع ) .

187

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست