responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 183


قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي :
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) .
أخرجه مسلم ( 3 / 14 ) والسياق له والنسائي ( 1 / 286 / ، 2 / 160 ، 160 - 161 ) وأحمد ( 6 / 221 ) والزيادات له إلا الأولى والثالثة فإنها للنسائي [1]



[1] والحديث استدل به الحافظ في ( التلخيص ) ( 5 / 248 ) على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه ، وهو يؤيد أن الرخصة شملهن مع الرجال ، لأن هذه القصة إنما كانت في المدينة ، لما هو معلوم أنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في المدينة ، والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة ، ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك ، لان الاستنتاج الصحيح يشهد له ، وذلك من قوله صل الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم ) إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني ، دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة ، والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع ، وتشريعه إنما يناسب العهد المكي لان الناس كانوا فيه ، حديثي عهد بالاسلام ، وعهدهم بالشرك قريبا ، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك ، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم ، وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم الزيارة ، وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة ، ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريح ، ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة ، فإذا كان كذلك فأذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا ، فتأمله فإنه شئ انقدح في النفس ، ولم أر من شرحه على هذا الوجه ، فان أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي . وأما استدلال صاحب رسالة ( وصية شرعية ) على ذلك بقوله ( ص 26 ) : ( وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر عمها حمزة رضي الله عنه ) . فهو استدلال باطل ، لان الاقرار المذكور لا أصل له في شئ من كتب السنة ، وما أظنه إلا وهما من المؤلف ، فإن المروي عنها رضي الله عنها إنما هو زيارة فقط ليس في ذكر للاقرار المزعوم أصلا ، ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنها ، فإنه من رواية سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده . هكذا أخرجه الحاكم ( 1 / 377 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 78 ) وقال : ( كذا قال ، وقد قيل عن سليمان بن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن الحسين عن أبيه فيه ، فهو منقطع ) . وقال الحاكم : ( رواته عن آخرهم ثقات ) ! ورده الذهبي بقوله : ( قلت : هذا منكر جدا ، وسليمان ضعيف ) . قلت : وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني ، قال أبو حاتم ( شيخ لا أفهمه فقط كما ينبغي ) وقال الأزدي : ( تكلم فيه ) ولهذا أورده الذهبي في ( الضعفاء ) ، وحكى قول الأزدي المذكور ، فلا تغتر بسكوت الحافظ على هذا الأثر في ( التلخيص ) ( ص 167 ) ، وإن تابعه عليه الشوكاني كما هي عادته في ( نيل الأوطار ) ( 4 / 95 ) ! ! على أنه وقع عند الأول ( علي بن الحسين عن علي ) ، فجعله من مسند علي رضي الله عنه وإنما هو من رواية ابنه الحسين رضي الله عنهما ، كما عند الحاكم ، أو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه كما في رواية البيهقي المعلقة ، فلعل ما في ( التلخيص ) وهو قوله ( عن علي ) محرف عن ( عن أبيه ) . وسقط هذا كله عند الصنعاني في ( سبل السلام ) ( 2 / 151 ) فعزاه للحاكم من حديث علي بن الحسين أن فاطمة . . . ثم قال : ( قلت : وهو حديث مرسل ، فإن علي بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد ) ! والحديث إنما هو من حديث علي بن الحسين عن أبيه على ما سبق بيانه .

183

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست