responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 176


( إذا مات الانسان انقطع عنه عمله [1] إلا من ثلاثة [ أشياء ] ، إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح [2] يدعو له ) .
أخرجه مسلم ( 5 / 73 ) والسياق له والبخاري في ( الأدب المفرد ) ( ص 8 ) وأبو داود ( 2 / 15 ) والنسائي ( 2 / 129 ) والطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 85 ) والبيهقي ( 6 / 278 ) وأحمد ( 2 / 372 ) ، والزيادة لأبي داود والبيهقي .
الثاني : عن أبي قتادة قال : قال رسول الله ( ص ) :
( خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده ) .
أخرجه ابن ماجة ( 1 / 106 ) وابن حبان في ( صحيحه ) ( رقم 84 ، 85 ) والطبراني في ( المعجم الصغير ) ( ص 79 ) وابن عبد البر في ( جامع بيان العلم ) ( 1 / 15 ) وإسناده صحيح كما قال المنذري في ( الترغيب ) ( 1 / 58 ) .
الثالث : عن أبي هريرة أيضا قال : قال رسول الله ( ص ) :
( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ، علما علمه ونشره . وولدا صالحا تركه ، ومصحفا ورثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ) .



[1] أي فائدة عمله وتجديد ثوابه ، قال الخطابي في ( المعالم ) : ( فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيها النيابة وقد يستدل ، به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة اللحاج دون المحجوج عنه ، وإنما يلحقه الدعاء ، ويكون له الاجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال ) .
[2] قيد بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره ، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير ، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لأبيه ، لا لأنه قيد ، لان الاجر يحصل للوالد من ولده الصالح ، كلها عمل عملا صالحا ، سواء أدعا لأبيه أم لا ، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم يدع ، وكذلك الام . كذا في ( مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار ) ابن الملك .

176

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست