responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 171


ثالثا : قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره ، وفيه أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها في المسألة ( 17 ) .
رابعا : ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة ، فإن لوالديه مثل أجره ، دون أن ينقص من أجره شئ ، لان الولد من سعيهما وكسبهما ، والله عز وجل يقوله : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) ، وقال رسول الله ( ص ) :
( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ) .
أخرجه أبو داود ( 2 / 108 ) والنسائي ( 2 / 211 ) والترمذي ( 2 / 287 ) وحسنه ، والدارمي ( 2 / 247 ) وابن ماجة ( 2 / 2 - 430 ) والحاكم ( 2 / 46 ) والطيالسي ( 1580 ) وأحمد ( 6 / 41 ، 126 ، 127 ، 162 ، 173 ، 193 ، 201 ، 202 ، 220 ) وقال الحاكم :
( صحيح على شرط الشيخين ) ، ووافقه الذهبي ، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها .
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو .
رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ( 2 / 179 ، 204 ، 214 ) بسند حسن .
ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث ، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه ، وهي هذه :

171

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست