responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 135


" كوفي تابعي ثقة " . وقال الحافظ في " التقريب " : ثقة " .
وأما قول النووي في " المجموع " ( 5 / 181 ) :
" رواه أبو داود وغيره ، وإسناده ضعيف " .
فهو مردود ، ولا ندري وجهه إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي ، فإنه كان تغير لما كبر . فإن كان هذا ، فالجواب من وجهين :
الأول : أنه من رواية سفيان الثوري عنه ، وهو من أثبت الناس فيه ، كما في " التهذيب " .
الثاني : أنه لم يتفرد به ، بل جاء من الطريق الأولى كما سبق ، وكأن النووي رحمه الله لم يقف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث ، ولعله اعتمد في تضعيفه على البيهقي ، فقد قال الحافظ في " التلخيص " ( 5 / 149 - 150 ) بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق . .
" ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ، ولا يتبين وجه ضعفه ، وقد قال الرافعي انه حديث ثابت مشهور ، قال ذلك في أماليه " .
وعزاه في " الفتح " ( 7 / 154 ) لابن خزيمة أيضا وابن الجارود . [1]



[1] فائدة : هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه " . وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال فقال الحافظ تعليقا على كلامه : " تنبيه . ليس في شئ من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : " فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ، ولم يشرع من دفنه . ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت ، وقد وقع عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم ، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك ، لا سيما وهو قد عزي الحديث لأحمد كما رأيت ثم إن قوله : " ولم يشرع الاغتسال من دفنه " ، فيه نظر ، لان لقائل أن يقول : أن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك ، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث ، لأنها جملة مستأنفة ، لا علاقة لها بما قبلها ، أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت ، لامره صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل في الحديث بل هذا شئ وذاك شئ اخر . نعم إن ثبتت الرواية الآتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ ، فقد قال عقب كلامه المذكور : " قلت : وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : " فقلت : إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه ؟ قال : أرى أن تغسله وتجنه " ، وقد ورد من وجه آخر أنه غسله ، رواه ابن سعد عن الواقدي " . قلت : أما الواقدي فمتروك متهم بالكذب ، فلا قيمة لزيادته ، وأما زيادة ابن أبي شيبة " أن تغسله " فهي منكرة أيضا لأنه أخرجها ( 4 / 142 ) من طريق الأجلح عن الشعبي مرسلا . وهو مع إرساله فإن الأجلح فيه ضعيف ، فلا حجة في زيادته أيضا .

135

نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست