نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 126
رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح " . وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الأخيرة منه ، وهو النوع ( الثاني ) ( ص 124 ) . 82 - والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع ، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : " شهدته وكبر على جنازة أربعا ، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا ، ثم قال : أتروني كنت أكبر خمسا ؟ قالوا : لا ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا " . أخرجه البيهقي ( 4 - 35 ) بسند صحيح . ثم أخرجه هو ( 4 / 42 ، 43 ) وابن ماجة ( 1 / 457 ) والحاكم ( 1 / 360 ) وأحمد ( 4 - 383 ) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به ، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( ، وزاد بعد قوله : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا : ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ، ثم سلم " وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح ، وإبراهيم لم ينقه عليه بحجة " . قلت : بلي ، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله : قلت ضعفوا إبراهيم " . قلت : وذلك لسوء حفظه ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " لين الحديث ، رفع موقوفات " [1] .
[1] فوائد : الأولى : قال الحافظ في " التلخيص " ( 1825 ) : " قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء ، وعلى آخر بغيره ، والذي أمر به أصل الدعاء " . الثانية : قال الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 4 55 ) : " إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي : اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا ، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة ، وروى مثله سفيان في " الجامعة " عن الحسن " . قلت : حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع ، وإن كان موقوفا ، إذا لم يتخذ سنه ، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع ( الثاني ) لقوله فيه : " وصغيرنا . . . اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده " . وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن ، كما رواه أبو داود في " المسائل " ( 153 ) عنه ، وهو مذهب الشافعية ، واستدل لهم النووي في " المجموع " ( 5 / 239 ) بحديث الهجري المذكور أعلاه ، والاستدلال بما قبله أقوى ، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا : " ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما " . الثالثة : وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء ، للميت لحديث أبي هريرة المتقدم : " . . فأخلصوا له الدعاء " . وهذا حق ، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال ( 5 / 236 ) : " ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة ، وهو واجب فيها ، لا يجزي في غيرها بلا خلاف ، وليس لتخصيصه بها دليل واضح ، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء " . قلت : لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس ، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم ، فان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . ولذلك قال الشوكاني ( 4 / 55 ) : " واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى " . قلت : بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى : ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) ؟
126
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 126