نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 112
قال الزهري : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري ، فقال : وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة [1] في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة " . وإسنادها صحيح أيضا ، وهي عند النسائي ، ولكن لم يجاوز بها الضحاك بن قيس ، وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في المسألة ( 79 ) ص ( 121 ، 122 ) . السادس : عن عبد الله بن أبي أوفى قال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا " أخرجه البيهقي ( 4 / 35 ) بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة ب - وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ، ( فلا أتركها ( لاحد بعده ) أبدا ) " أخرجه مسلم ( 3 / 56 ) وأبو داود ( 2 / 67 ، 68 ) والنسائي ( 1 / 281 ) والترمذي ( 2 / 140 ) وابن ماجة ( 1 / 458 ) والطحاوي ( 1 / 285 ) والبيهقي ( 4 / 36 ) والطيالسي ( 674 ) وأحمد ( 4 / 367 ، 368 ، 372 ) عنه . ثم أخرجه الطحاوي والدار قطني ( 191 ، 192 ) وأحمد ( 4 : 370 ) من طرق أخرى عنه به نحوه ، والزيادة لهم والتي فيها للدار قطني ، وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، رأوا التكبير على الجنازة خمسا ، وقال أحمد وإسحاق : إذا كبر الامام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الامام " . ج - وأما لست والسبع ، ففيها بعض الآثار الموقوفة ، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة ، لان بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم .
[1] هو حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري المكي ، وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم مجاهدا مختلف في صحبته ، قال الحافظ " والراجح ثبوتها لكنه كان صغيرا "
112
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : محمد ناصر الألباني جلد : 1 صفحه : 112