نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 70
رجلا " وعنى به زيدا ، وتخصيص العام " والله لا لبست الثياب " وعنى به القطن أو ثيابا بعينها . ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب كالعقود والايقاعات ، فلو قال " والله لا أكلت " أثرت النية في مأكول بعينه إذا أراده [1] ، أو في وقت بعينه إذا قصده ، لان اللفظ دال عليه التزاما . وقد جاء في القرآن " ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون " [2] مع قوله تعالى في الآية الأخرى " الا كانوا عنه معرضين " [3] أي لا يأتيهم في حالة من الأحوال الا في هذه الحالة من لهوهم واعراضهم ، فقد قصد إلى حال اللهو والاعراض بالاثبات والى غيرها من الأحوال بالنفي . والأحوال أمور خارجة من المدلول المطابقي ، مع أنها عارضة غير لازمة . فإذا أثرت النية في العوارض ففي اللوازم أولى . وقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم " الآية [4] ، والمدلول المطابقي هنا متعذر ، إذا التحريم لا يتعلق بالأعيان بل بالافعال المتعلقة بها من الاكل والانتفاع ، فقد قصد بالتحريم ما لا يدل اللفظ عليه مطابقة بل لأدلة خارجة ، فان كانت الافعال لازمة فالمطلوب وان كانت عارضة فبالأولى ، لان التصرف في اللازم أقوى من التصرف في العارض .
[1] في ص : إذا إرادة أول وقت بعينه . [2] سورة الأنبياء : 2 . [3] سورة الشعراء : 5 ، وكذا أول الآية " وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين " . [4] سورة المائدة : 3 .
70
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 70